أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثالث — رقابة المصلحة
المادة 292
يسمح لاعوان الضرائب أن يطلبوا مساعدة الاعوان البلديين ليقودوهم أو يصطحبوهم الى المزارع وكذلك إلى المناشر والمحازن التي خصصها الزارعون الاستغلالاتهم .