الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثالث — رقابة المصلحة
المادة 290
يجب على الزارعين أن يبيعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الامر يتعلق بتبغ التدخين أن بتبغ النشوق والمضخ ، الى الشركات التعاونية للزارعين المؤسسة قانونا والمعتمدة ولا يمكن للزارعين أن يعترضوا على نتائج التقديرات الخاصة بالمساحات واحصاء الفراس الذي تم بواسطة الطرق المبينة في المقطعين السابقين اذا لم يكونوا قد صرحوا بصفة قانونية بالمساحات وبعدد غراس القطع الارضية ...
وعندما تتوفر جميع هذه الشروط لا يستطيع الزارع أن يثير الاعتراض الا فى وقت التحقيق من قبل المصلحة ففى هذه الحالة يعيد الاعوان نفس القياسات والتعداد بنفس الطرق ولكن في أجزاء أخرى من القطعة اذا كان الامر يتعلق بالمساحة وبتخفيض عدد صفوف المجموعات اذا كان الامر يتعلق باحصاء الغراس. واذا مازال الخلاف قائما فتحسب الغراس واحدة واحدة، ويعهد بتقدير المساحة الى مستخدم سام للضرائب يحدد بصفة نهائية نتائج التقديرات .