أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 28
اذا لم تبطل شهادة المخالصة في الاجل المحدد في التعهد فانه يتم اعداد سند التحصيل المشار اليه في المادة 486 من هذا القانون ضد المتعهد وعلى كفالته من أجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد .