الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثالث — رقابة المصلحة
المادة 289
ان التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونية لزارعي التبغ، يجب أن يلف ماعدا ان منحت رخصة من ادارة الضرائب، في أجل أقصاه أول أبريل. وتكتب على كل لفة وبكيفية بازرة بيان سنة الغلة والرقم الترتيبى وبيان الوزن الكلى ووزن الوعاء والموزن الصافي، ويمنع افساد ترتيب حالة التبغ الذى تتكون منه هذه اللفائف. ولا يمكن للمزارعين أن يغيروا التغليف بدون اشعار ادارة الضرائب.
وينبغى عليهم أن يربطوا اللفائف بكيفية تبرز العلامات وتسهل الاحصاء . ويجب أن يصرحوا خلال هذه العمليات بالبقايا من الكتل بالنسبة للتبغ غير المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمييز بين الغلة ونوع التبغ .