الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثاني — الغلة I - التصريح
المادة 287
ان التبغ بمجرد تجفيفه وعلى الأكثر عند التاريخ الذي يتم فيه التصريح بالغلة بأكملها، يجب أن يكون مربطاء 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعفى بعض الانواع من التبغ الناتجة من حبوب أجنبية من تحريمها على شكل ربط لان هذه الانواع تقدم في بلد منشأها على شكل آخر ولا ينبغي أن يحتوى التبغ الذي تم جمعه في أي وقت كان على أجزاء من السيقان والسنمات المزهرة وأوراق القطع وأوراق البراعم أو الناميات والمواد الغريبة غير قيود ربط التبغ وان الاخلاط الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل الا اذا لم يسحب الزارعون أو لم يتلفوا في عين المكان المواد المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة .
وتحظر كذلك حيازة هذه المواد ولو كانت غير مخلوطة مع أوراق التبغ باستثناء أوراق البراعم أو الناميات الخاصة بتبغ النشوق اذا تم بصفة استثنائية الترخيص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 277 من هذا القانون ولا يمكن أن يحتوى التبغ المسلم للبيع على رطوبة تفوق 27 % وكذلك الأمر بالنسبة للتبغ المحتفظ به في المخازن بعد التصريح بالغلة الخاصة به. ويحدد معدل الرطوبة عن طريق التجفيف لمدة ساعتين في مجففة بواسطة الماء من نوع غي - لوساك .