الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثاني — الغلة I - التصريح
المادة 286
يمكن تقدير الغلال قبل أو بعد التصريح بها ويمكن للمصلحة أن تدفق صحة التصريحات الخاصة بالغلة عن طريق المعاينات التي يرى أعوان الضرائب ضرورة القيام بها سواء في المزارع أو في المناشر والمخازن.
وبصفة خاصة فيما يتعلق بتبغ النشوق فانه يمكنهم التقدير عن طريق الكشف اما على عدد الأوراق التي تحملها الاعراس بعد قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون حافة، واما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون العراس قد قطعت عند جمعها ومجففة على هذه الحالة :
وعندما يحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 279 من هذا القانون، فان تقدير الكميات التي تم جمعها من قبل الزارعين يتم تبعا لعدد الاوراق المنصوص عليه بموجب المقرر المذكور.
للجمهورية الجزائرية 1015 ويتم إحصاء الأوراق التي تحملها الغراس عن طريق العد تبعد الدرجة ضبط معدل القطع على 1 الى 5 % من الغراس التي ما زالت موجودة. وأن الغراس التي تم عدها تؤخذ صدفة من مختلف أجزاء قطع الارض وتوزع تقريبا بقدر الإمكان بين تلك أجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي ما زالت متبقية في كل واحدة منها ..
واذا علم بأن أوراقا قد تم جمعها بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فان اعوان الضرائب يضمنون في احصائهم العقد أو آثار الاعناق أو الأوراق التي يلاحظونها في السيقان ..
ويحدد الوزن المتوسط للاوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمحازن عن طريق وزن عدد كبير بقدر الامكان للاكاليل وربط التبع أو الاوراق المنفردة تحتار بالصدقة من مختلف أجراء المنشر أو الخرن ثم عن طريق عد أوراق هذه الأكاليل أو الربط والكل بعد رفع أوراق القطع أو البراعم التي تم جمعها عن طريق الغش وعندما لم يتمكن أعوان الضرائب من احصاء أوراق المزارع الخاصة يتبع النشوق ضمن الشروط المبينة في المقطع الثالث من هذه المادة لان تدخلهم جاء متأخرا جدا، فانه يمكنهم الاستناد، من أجل تقدير وزن الغلة عند الزارعين الذين يجب عليهم جمع الغلة ورقة بورقة ، على عدد متوسط لست أوراق عن كل غرسة تم قطعها الا اذا لم يقدم المعنيون بالامر لهم التصريح المنصوص عليه في المقطع الخامس من المادة 279 من هذا القانون .
وفي المناطق التي يتم فيها التجفيف بالنسبة للاغراس كلها غير المشروعة الاوراق كان تحديد الوزن المتوسط للغلة عن كل غرسة المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة يستند على عدد العراس المرفوعة صدفة من مختلف أجزاء المناشر والمحازن والذي يجب أن يصل بقدر الامكان الى 5 % بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعها .. . 1 ولا يمكن للزارعين أن يعترضوا عن العمليات المنصوص عليها في هذه المادة. غير أن العمليات التي هي موضوع المقطعين السادس والثامن يمكن تأجيلها بناء على طلب المعنيين بالامر اذا اعترف أعوان الضرائب بأن هذه العمليات يمكن التعويض عنها بسبب التفتت الكثير للتبع. وفي هذه الحالة فانه لا يمكن للزارعين أن يتصرفوا في منتجاتهم قبل رجوع أعوان الضرائب الذين يقومون عند أول زيارة لهم بالمعاينات الضرورية وذلك من أجل اتقاء كل اختلاس وان تقديرات محملة تبغ النشوق التي قام بها أعوان الضرائب .
تبعا لاحكام هذه المادة والتي تحتج بها ادارة الضرائب على تصريحات الزارعين، تحفض الى 30/10
4 - تسويق الغلال