الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثاني — الغلة I - التصريح
المادة 283
يجب على كل زارع أن يصرح بكامل غلته .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية
ا) يجب أن يقدم التصريح بالغلة في 31 ديسمبر على أبعد تقدير بالنسبة لنبع التدخين. ويقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواريح تحدد لكل ولاية بموجب مقرر سنوى صادر عن الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الضرائب للولاية المختص.
غير أنه اذا لم يكن التبغ في حوزة مزارع قبل هذه التواريخ، فانه يجب عليه من دون الانتظار إلى انقضاء هذا الاجل المحدد، التصريح بعلته خلال الخمسة عشر يوما من نفاذها فيما يحص.
تبع النشوق وخلال الثلاثين يوما فيما يحص تبع التدخين ...
ب) ان التصريح بالغلة يقدم في نفس المكان وضمن نفس الكيفيات التي تقدم بها التصريحات المنصوص عليها في المادة 274 من هذا القانون .
ويعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي للاوراق، وعلاوة على ذلك يعبر عنها، بالنسبه لتبع النشرق، بعدد الربط .
وتكون التصريحات الخاصة بالغلة لتبع التدخين وتبغ النشوق موضوع تسجيلين متميزين حتى ولو كان زارع التبع يقوم بزراعة النوعين في وقت واحد .
2 - استيداع الغلال