أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة
المادة 282
ان المساحات المغروسة لا يمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض عن أر واحد ولكل زراعة عن خمسة آرات فيما يخص زراعة تبع التدخين وعن ثلاثة آرات فيما يخص تبغ النشوق .
وان عدد الغراس لا يمكن أن يقل عن مائتين بالنسبة لكل قطعة ولا من ألف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخيص الخاص من ادارة الضرائب ..