الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة
المادة 280
ينبغي على الزارعين أن يكسروا في عين المكان الاوراق المتعذر استعمالها أو أغراس التبغ التي نبتت بصفة غير طبيعية والتي لا ينوون جنى غلتها. ولا يمكن أن يتم هذا الاتلاف من دون رخصة من إدارة الضرائب اذا كان يجب أن يتم هذا الاتلاف بعد أن يتم تصريح الزراعة طبقا لاحكام المادة 274 من هذا القانون أو بعد أن يتم احصاء الغراس من قبل أعوان الضرائب أو بعد أن يتم تقدير الغلة من قبل الاعوان كما هو منصوص عليه في المادة 286 أدناه .
وتترك في الصفوف البقايا الناتجة من هذا الاتلاف ويمكن لاعوان الضرائب أن يطلبوا الاتلاف الكامل لهذه البقايا بمحضرهم .