أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 27
عندما يوجد فرق في الكمية ويكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو اضافة أو طرح، فان سند الاعفاء بكفالة تجرى محالصته بالنسبة للكمية الممثلة التي يتكفل بها المرسل اليه بصرف النظر عن المحضر الذى يلغى عند الاقتضاء ..