الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الاول — الشروط المرتبطة بزراعة التبغ 1 - التصريح الخاص بالزراعة والغراسة
المادة 277
ان بيع وشراء أغراس التبغ لا يسمح بهما الا عند انقضاء الآجال القانونية وبين الزارعين المرخصين قانونا الذين ينبغى عليهم أن يكونوا قادرين على اثبات هذه الصفة عن طريق تقديم وصل عن تصريح غلالهم . وان نقل اغراس التبغ يخضع لنفس هذه الاحكام .
وان الازدراع يجب أن يتم على الاكثر عند التاريخ الذي تمت فيه تكملة التصريح المنصوص عليه في المادة 274 السابقة الذكر ويجب اتلاف المشاتل يوم 15 يوليو على الاكثر .
وينبغى على الزارعين أن يقتلعوا ويتلفوا السيقان والجدول في أجل شهر يبتدى عند انتهاء الغلة باستثناء الاغراس المخصصة لانتاج البزور وعند الاقتضاء الزراعات المنصوص عليها في المقطع الاخير من هذه المادة .
وتعتبر الغلة منتهية بمجرد جنى جميع أوراق التبغ التجارية من الساق الأولى . 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وان اتلاف السيقان والجذول مشروط باذن من ادارة | الضرائب في جميع الحالات المشار إليها في المقطع الأول من المادة 280 أدناه . ولكن هذا الارجاء لا يعنى المعنيين بالامر من الامتثال الى جميع التدابير الحاصة بالناميات أو البراعم الخاصة يتبع التدخين أو النشوق .
ويحظر جنى الخلف وأوراق الغلة الثانية أو القطع الثانى ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يرخص شخصيا لبعض زارعي تبغ النشوق بأن يقوموا ضمن بعض الشروط التي يحددها بجني غلة ثانية محصصه فقط لصناعة منتجات تحتوى على النيكوتين .