أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 26
لا يمكن لاعوان مصلحة الضرائب تسليم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي ليست ممثلة أو التي هي ممثلة الا بعد انقضاء الأجل المحدد في سند الاعفاء بكفاية ولا بالنسبة للبضائع التي ليست من النوع المبين في سند الاعفاء بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامها المذكورة غير سليمة .