أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الرابع — الاستيراد
المادة 269
ان المنتجات المصنوعة لا يمكن قبولها للاستيراد وتخصيصها للتجارة الا اذا كانت مقدمة ضمن الاشكال والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل. وأن تغليفها يجب أن يحمل فضلا عن ذلك البيانات الضرورية للكشف عن هوية المستورد وبلد المنشأ • وتطبق أحكام المادة 302 من هذا القانون على هذه التغليفات .