الباب الرابع — التبغ › الفصل الاول — أحكام عامة › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 264
ان تحصيل الرسم الداخلى للاستهلاك يثبت على علب السجائر المعروضة للبيع عن طريق وضع طوابع يذكر عليها الوزن الصافي للتبغ الذى تحتوى عليه العلب وان وضع هذه الطوابع يتم مباشرة بعد صنع الصناديق والغلافات والاكياس والعلب باستثناء المنتجات المخصصة للارسال مع تحويل تأجيل دفع الضريبة أو عند التصدير .
وان عملية وضع الطوابع تتم باعتناء الصناع وعلى نفقتهم تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين يسلمون مجانا الطوابع الضرورية والتي يتم تسليم وصل عنها. ورغم وضع هذه الطوابع فان الصانع يحتفظ بتأجيل دفع الضريبة الى غاية رفع المنتجات