أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثالث — السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة
المادة 261
ان الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملين لتحضير المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة، يكون واجب الاداء فى وقت الاستعمال نفسه. ويؤدى شهريا من طرف الخاضعين للضريبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلى للاستهلاك على الكحول ..