الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 25
ان سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد استكمالها، عند الاقتضاء، للاجراءات المطبقة فى اطار الاتفاقيات مع الدول المجاورة.
أما سندات الاعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها الى الداخل، لا تجرى مخالصتها الا . بعد التكفل بالكميات المبينة فيها لحساب المرسل اليه أو بعد دفع الرسم 10