الباب الثالث — السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة
المادة 259
يمكن لاعوان 5 الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أن يقفلوا الحساب في أي فترة، ويقوموا باعداد جرد للكميات الموجودة في المجزن. ويتحتم على الصناع أن يضعوا تحت تصرفهم الوسائل البشرية والادوات الضرورية لهذه العملية ويصرحوا لهم بأهمية ما تبقى .
وتضاف الفوائض الى التحملات وتحتجز بموجب محضر، اما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع لاداء الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 256 من هذا القانون. غير أنه يجوز لادارة الضرائب أن تمنح مخالصة عن الكميات التي ثبت ضياعها قانونا أو التي لا تتجاوز 1 % من الكميات المستلمة منذ الجرد السابق .