الباب الثالث — السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة
المادة 256
ان السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر وجميع المنتجات التي تماثل المشهيات المذكورة نظرا لكيفيات تقديمها واستهلاكها وعرضها للبيع تخضع لرسم قدره 140 دج عن كل 100 كيلوغرام .
ويعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعملان ضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية من أجل تحضير المشهيات التي أساسها الخمر أو الفيرموط المخصصة للتصدير.