أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الرابع — أحكام مختلفة
المادة 253
ان التخفيض من أجل فضلات المخزن الممنوح الى صناع الجعة، يحدد ب 1 % بالنسبة للكميات المباعة . 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 18 شوال عام 1397 ه