أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 24
يتعهد المرسل بأن يقدم في أجل محدد شهادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضريبة الى المكان المرسلة اليه والمصرح به أو خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة ارسالها الى الداخل مع تأجيل دفع الرسم الداخلي للاستهلاك أو تصديرها الى الخارج وذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم