أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة) › الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشىء
المادة 247
يستحق الرسم على الجعة من المستورد عند الاستيراد ويحصل كما هو الشأن في الجمارك من قبل ادارة الجمارك .
وتعفي الجعة من الرسم الداخلى للاستهلاك عند تصديرها .