أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السابع — الجعة (البيرة)
المادة 243
ان الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على الجعة (البيرة) والمنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون يؤسس ويحصل تبعا للقواعد المحددة بموجب المواد من 244 الى 255 أدناه ...