الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 23
ينبغى على الناقلين والسائقين أن يظهروا فورا عند كل طلب يتقدم به أعوان مؤهلون لتحرير المحاضر، المنتجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها • وينبغي عليهم كذلك تسهيل جميع العمليات اللازمة للتحقيقات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون .
ويجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم الى موظفى مصلحة الضرائب المختلفة جميع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الاشياء أو المواد الغذائية الخاضعة للضريبة وذلك سواء أكان في مقر المؤسسة أو محطات القطار أو المحطات أو المستودعات أو الفروع ..
تلك الشهادة .