الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار
المادة 238
يصرح المحضر بثلاثة أيام على الاقل قبل افتتاح الاشغال، بما يلى : 1 نوع المنتجات التي يريد صنعها ، 2 كثافة الشراب الحلو الذي ينوى الحصول عليه ، -3 ساعات العمل عن كل يوم من أيام الاسبوع .
وكل تغيير في نظام المعمل فيما يخص أيام وساعات العمل ونوع المنتجات، يجب أن يكون مسبوقا بتصريح جديد .
وعندما يريد المحضر ايقاف اشغاله أو انهائها، يجب عليه أيضا أن يصرح بذلك. ويتحتم عليه أن يقدم تصريحا جديدا بثلاثة أيام على الاقل قبل استئناف العمل في المصنع .
3 - النقل وفرض الضريبة :