الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار
المادة 237
ان التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون، يجب أن يشير الى وصف معمل التركيز ويذكر العدد والسعة للاوعية والاجهزة من كل نوع المخصصة الى استيعاب المسطار المركز أو غير المركز . ويجب أن تسجل هذه السعة التي يمكن فحصها بالقياس أو التفريغ في اناء آخر، بأحرف بارزة في كل وعاء .
2 - التصريح بالصنع وبالتوقف عن الاشغال أو استئنافها :