الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الثاني — المسطار المركز إلى أكثر من 10 % أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطار
المادة 236
ان الجدول الذى يجب مسكه بموجب المادة 182-5 من هذا القانون لدى صناع وتجار الاجهزة الحاصة بتركيز مسطار العنب، ينبعى تحضيره وفقا للطريقة المعدة من قبل ادارة الضرائب ويذكر في هذا الجدول :
من جهة، الاجهزة الجديدة أو المستعملة، المصنوعة أو المستلمة من الخارج ، فتاريخ الاستلام أو الانتهاء من المصنع ووصف الاجهزة وسعتها ، من جهة أخرى، الاسم واللقب والمهنة والعنوان الكامل للاشخاص الذين سلمت لهم هذه الاجهزة وكذا تاريخ التسليم .
ويجب تقديم الجدول عند كل طلب الى أعوان الضرائب الذين لهم الحق أيضا في القيام بالجرد وفى التعرف على الاجهزة الباقية في حيازة الصناع أو التجار و كل نقص أو فائض يظهر خلال الجرد يكون موضوع تحرير محضر . 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الأحد 18 شوال عام 1397 ثانيا - احكام متعلقة بمحضري المسطار المركز
1 - التصريح بالمهنة