الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الاول — تركيز الخمور بواسطه التبريد
المادة 233
يخضع القائم بالتحضير، ابتداء من الوقت الذي يقدم فيه التصريح بالتركير وحتى نهاية أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء الاشغال الى التحقيقات التي يقوم بها أعوان الضرائب داخل معامله ومحازنه وقبائه وبيوت مؤونته. ويجب عليه أن يقدم لهم كل الحمور التي هي في الانتظار أو التي هي بصدد المعالجة أو المعالجة بعد والموجودة لديه. ويجوز لاعوان الضرائب أن يأحذوا عينات من هذه الخمور عند الاقتضاء بصمة مجانية .