الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل السادس — تركيز الخمور والمسطار › الفرع الاول — تركيز الخمور بواسطه التبريد
المادة 232
ان التصريح المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه الذكر يتمم عند نهايه الاشعال أو اذا استمرت هذه الاشغال أكثر من خمسة أيام عند نهاية كل يوم بدكر الححم والثروة الكحولية الاجماليه للحمور المحصل عليها بعد التركير وعندما يتناول التركيز على التوالى خمور المزج وخمور البلد والحمور المصرح بها تحت سميه أصليه فيتحتم على القائم بالتحصير أن يسجل عملياته في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من طرف المصلحه المختصة + كما يسجل فيه على حدة وبالنسبة لحمور المزج وخمور البلد والحمور المصرح بها تحت تسمية أصلية الحجم والثروة الكحولية الاجمالية للحمور المقدمة للاستعمال وكذلك للحمور المحصل عليها بعد التركيز للجمهورية الجزائرية 1007 ويجب أن يميز في التسجيل عند الاقتضاء الاقتضاء ، بالنسبة للخمور المصرح بها تسمية أصلية، وحسب كل تسمية، حصص الحمور المقدمة للمعالجة .
وينبغى تعبئة الاصناف المختلفة من الخمور التي هي بصدد العلاج أو المعالجة بعد، في الاحواض أو البراميل الكبيرة أو الاوعية المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتعرف عليها .