الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 22
ان كل عملية لازمة للاحتفاظ بالمنتجات الخاضعة للضريبة، يسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الاعوان الذين يجب أن يشيروا الى ذلك في ظهر سند الحركة. وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة يتطلب تفريغا عاجلا لحمولة سيارة أو نقلا لمنتجات من مركبة لاخرى فان هذه العمليات يجوز أن تتم بدون تصريح مسبق، وعلى السائق أن يثبت الحادث بواسطة أعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أى ضابط تابع للشرطة القضائية .