أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الخامس — الخل والخمر المكحللة › الفرع الاول — الخل أولا - التصريح بالمهنة والمحلات
المادة 223
ان التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون، يجب أن يوضح فيه مايلي : 1 وضعية المحلات المخصصة للمصنع وأوصافها، 2 الطرق العامة للصنع،
3 - نظام المعمل فيما يخص أيام العمل وساعاته، -4 العدد والسعة للاوعية والاجهزة المختلفة المستعملة لصنع أو خزن الخل والحوامض الخلية أو المواد الاولية.