الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 21
ان المسير لحمولة أوقف نقلها، يحب عليه أن يصرح بذلك الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال خلال اثنى عشر ساعة وقبل تفريغ المنتجات الخاضعة للضريبة . ويحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمين الى أن يستأنف النقل، فيؤشر عليها وتسلم عند الانطلاق بعد التحقيق في المنتجات الحاصعة للضريبة والتي يجب عرضها على الاعوان عند كل طلب . ويمدد الاجل عن كل المدة التي ثبت توقف النقل فيها .