الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 219
تمنح ضمن حدود 1 % على الاقل تخفيضات بالنسبة لسيلان الحمور والمشروبات الكحولية أثناء الطريق التي يجرى نقلها بموجب سند اعفاء بكفالة، شريطة أن تكون المساحة المقطوعة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول تمثل عشرين كيلومترا على الاقل.
ويتم تسوية هذه التخفيضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسائل المستعملة في النقل ومدته والفصل الذي تم فيه والحوادث المثبتة قانونا.
وتمنح المخالصات الى غاية العجز المثبت عند الوصول الى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبينة في المقطع الاول من هذه المادة.