الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 215
ان المشروبات الكحولية المخصصة للاستهلاك التي يجرى نقلها بدون سند الاعفاء بكفالة، يجب أن تكون في زجاجات ذات سعة تساوى على الاكثر ثلاث لترات ومسددة وتحمل بطاقة عليها الاسم والاسم التجارى وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجته الكحولية.
وعندما يكون استعمال الزجاجات ذات السعة التي تفوق 3 لتراب يستجيب لاستعمالات معينة أو لضرورات تجارية ، فيجوز الترخيص بذلك بموجب رخص شخصية الى الاشخاص الذين قدموا طلبا مكتوبا ومسببا الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص .
ويكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل التجارى بصفة مجانية أو بمقابل وتكون قابلة للالغاء في حالة سوء استعمال .
وينبغي أن يذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة .