أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 213
ان الاوعية الحاوية للكحول المرسلة من معامل التقطير الثابتة أو المتجولة، يجب أن تكون حاملة لاوراق أو بطاقات تشير الى اسم وموطن المرسل اليه ونوع السائل و كميته (الحجم الدرجة الكحول الصافي وساعة الرفع وأجل النقل .