أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 205
ينبغى على البائعين بالتجزئة أن يثبتوا عند أي وقت دفع الرسم الداخلى للاستهلاك فيما يخص الخمور والخمور الكحولية التي يحوزونها. ويمكن أن يتم هذا الاثبات اما عن طريق تقديم سند حركة قانونى واما عن طريق تقديم فاتورة مسلمة من قبل المزود تحمل مرجع سند الحركة الذي أقر نقل البضائع.