أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 19
ان المنتجات الخاضعة للضريبة، يجب أن توجه | المنصوص عليه في المقطع 2 - من المادة 30 أدناه في حالة تقديم في الاجل المذكور في سند الحركة الى الاتجاه المصرح به.
ويحدد هذا الاجل بالنظر الى المسافات التي ستقطع والى وسائل النقل. واذا كانت الحمولة يجب أن تنقل على التوالى على وسائل نقل مختلفة، فيحدد أجل خاص عن كل منها .