الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 198
كل تاجر بالجملة يقوم بالتصدير ينبغي عليه :
أن يملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني ، - أن يكون ضمانات كافية - ان يثبت عند أى عملية تصدير اعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني ..
ويجوز للتجار بالجملة أن يختاروا صفة غير مستودع محتكر عندما لا يقومون بأى تصدير. ويبقون خاضعين لكل الالتزامات ذات النظام العام الخاصة بالمستودعين باستثناء ما يخص الكفالة ودفع الرسوم ) 1004 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه - -3 مسك الحسابات والتخفيضات :