أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 197
يجوز للتجار بالجملة أن يقيموا في محلات نفس الدار، غير المحلات المخصصة للمستودع، مخازن للبيع بالتجزئة للحمور والمشروبات الروحية المحررة من الرسوم شريطة أن يتم لزوما المرور من المستودع الى هذه المخازن بواسطة الطريق العمومي .