الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 191
يعتبر كتاجر بالجملة أى شخص يتسلم أو يرسل اما لحسابه واما لحساب الغير ...
أ) في مادة الكحول : كميات من هذا المنتوج كما هو محدد في المادة 51 من هذا القانون، تزيد عن خمسة لترات حجما وعن لترين من الكحول الصافي ،
ب) في مادة الحمر : كميات من هذا المشروب تزيد عن ستين لترا .
2 - التزامات تجار المشروبات بالجملة .