الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 18
ان التصريح بالرفع يجب أن يتضمن العناصر اللازمة لاعداد سندات الحركة .
وتنص هذه السندات، سواء في الارومات أو النسخ الثانية على أماكن الرفع والاتجاه والاسماء والالقاب والسكن والمهنة الاحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للمرسلين والمرسل اليهم وكذا سائقى السيارات واليوم وساعة الرفع وكيفية النقل وأجله والطريق المتبع. كما يجب أن تتضمن أيضا كل الايضاحات التي من شأنها أن تكشف عن الحمولات ( نوع وكمية وسعر المنتجات الخاضعة للضريبة) | و كذلك رقم التسجيل للسيارات بالنسبة للنقل عبر الطرق .
للجمهورية الجزائرية 983