أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال
المادة 188
يجوز لاعوان الضرائب أن يدخلوا بكل حرية الى قباء زراع الكروم للتحقيق في التصريحات بالغلة أو المخزونات وأخذ عينات من العنب المقطوف والمسطار أو الخمور من دون المساس بأى تدبير آخر للمراقبة المنصوص عليه في القوانين والتنظيم الجاري بها العمل ثانيا - المنتجون غير أصحاب الغلال