أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال
المادة 187
تقدم نسخ من التصريحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للمدينة، الذى لا يمكن له أن يسلم الى المصرح سندات الحركة عن كمية من الخمر تفوق الكمية المصرح بها .