أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال
المادة 183
ان أصحاب الغلال المشار اليهم في المادة 184 أدناه، يحتفظون بخمورهم مع تأجيل تسديد الضريبة من دون أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر .
وفضلا عن ذلك، فانهم لا يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون . 1 التصريح بالغلة