أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشيء
المادة 181
تعتبر معروضة للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الأول من المادة 29 من هذا القانون ارسال الحمر من قبل شخص أنتج هذا الحمر الى شخص ليست له صفة المستودع المحتكر من دون أن يطلب منه بصفة قانونية اتخاذ ضفة المستودع .