الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 17
1 تضع الادارة رهن اشارة المستودعين سجلات للاذون تخصص لاثبات نقل المنتجات المخرجة من مخازنهم ويجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب . 2 وفيما يتعلق بسندات الحركة الاخرى فانها تسلم من قبل المفتشية التي يجب أن يقدم لها التصريح بالرفع. اذ أن هذا الاخير يجب أن يودع بأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة .
غير أن الادارة تستطيع أن تسلم للخاضعين للضريبة بناء على طلبهم واذا رأت ذلك ملائما، سجلات اجازات المرور وسندات الاعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، بالنسبة للاذون . ومن حق الادارة دائما سحب هذه السجلات.. 3 يمكن تسليم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سيارات لها نفس الاتجاه وتسير معا .