الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 172
ان المنتجات التي أساسها الكحول المغيرة بطريقة خاصة، تنقل بحرية اذا كانت لا تحتوى على الكحول المغيرة المحولة أو اذا كان لها طابع المنتجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر .
واذا كانت هذه المنتجات لا تحمل هذا الطابع ولا تزال تحتوى على الكحول على حالته الحرة، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعفيها من الاجراءات عند النقل • ثالثا - استعمال الكحول بدون تغيير مسبق