أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 170
ان رجال الصناعة المشار اليهم في المادة 169 أعلاه يذكرون في طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 150 ، البيانات الاضافية التالية :
ة - طريقة التغيير المقترحة للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه 2 الكمية التقريبية للكحول الضرورية للصنع خلال مدة سنة • وفي هذه الحالة يستطيع الوزير المكلف بالمالية أن يمنح الرخصة المطلوبة عند الاقتضاء.