الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 168
ان رجال الصناعة الذين يرغبون في استعمال الكحول المغيرة على الطريقة العامة والواردة من الخارج، يجب أن يصرحوا بذلك الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال .
ويجب أن يذكر في التصريح الاستعمال المخصص له الكحول المغيرة واذا كان ينبغى أم لا القيام بعمليات الاسترجاع أو التجديد .
وينبغى على رجال الصناعة في حالة القيام بعمليات الاسترجاع أو التجديد ، أن يقدموا كفالة ويمسكوا الدفتر المنصوص عليه في المادة 162 أعلاه ..
وتقوم المصلحة بقفل هذا الدفتر وبتسويته وفقا للشروط المحددة في نفس المادة 162 السابقة الذكر .
ثانيا - الكحول المغيرة بطريقة خاصة