أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 167
يمنع كل اتصال داخلي بين المحلات المخصصة للتجارة بالجملة أو بالتجزئة للكحول المغيرة على الطريقة العامة من جهة، والبنايات التي بها أجهزة التقطير أو التكرير أو المخصصة لصنع المشروبات أو تسويقها بالجملة من جهة أخرى ... 3 الاستعمال