أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 166
ان كل شخص يمارس تجارة الكحول المغيرة على الطريقة العامة، سواء بالجملة أم بالتجزئة، يعتبر كخاضع للضريبة، حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون. ويجوز للمصلحة أن تأخذ من عنده مجانا ، عينات الكحول المغيرة المذكورة .
ويحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة أن يحتفظوا بالكحول المغيرة خارج المحلات المصرح بها .